مرسوم رقم 76-138
· ج.ر عدد 1 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-138 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم ممارسة مختبر التحاليل 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم الصيدلة 2 الطبية . 15
الفصل الأول — في صنع الأدوية واستيرادها وتوزيعها على الصيادلة
المادة 5
يجب تشغيل المؤسسات المشار اليها في المادة الأولى من هذا المرسوم ، ضمن الشروط التي تتوفر فيها جميع الضمانات المتعلقة بالصحة العمومية ، ويجب أن تتوفر لديها بوجه خاص :
أماكن مهيأة ومجهزة مع وسائل الصيانة تبعا للعمليات الصيدلانية المتممة فيها ،
- المعدات والوسائل والمستخدمون الضروريون لممارسة هذه النشاطات ، مخزون الأدوية الكافية لتلبية كافة الطلبات بشكل نظامي ومستمر .