مرسوم رقم 76-138
· ج.ر عدد 1 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-138 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم ممارسة مختبر التحاليل 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم الصيدلة 2 الطبية . 15
الفصل الرابع — مفتشية الصيدلية › القسم الثاني
المادة 55
عندما يقرر اجراء الملاحقات بقضية تتعلق بأدوية مؤسسة على الخمر أو الكحول أو السكرين أو المنتجات المسكرنة أو الزيوت أو المستحضرات المكثفة المحتوية على زيت الافسنتين أو أى مادة واقعة تحت تطبيق قانون جبائي، وجب على وكيل الدولة اعلام مدير الضرائب غير المباشرة أو ممثله قبل عشرة أيام على الاقل عن اليوم والساعة للجلسة التي ستنظر فيها القضية .