مرسوم رقم 76-138
· ج.ر عدد 1 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-138 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم ممارسة مختبر التحاليل 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم الصيدلة 2 الطبية . 15
الفصل الرابع — مفتشية الصيدلية › القسم الثاني
المادة 52
اذا اختلف الخبيران فى الرأى عينا خبيرا مرجحا للترجيح بين رأييهما . واذا لم يتفقا على اختيار الخبير المرجح ، قام بتعيينه رئيس المحكمة . ويمكن اختيار الخبير المرجح من او قاضي التحقيق، واذا اقتضى الامر اجراء خبرة شرع بذلك خارج القوائم الرسمية ، كما يمكن ألا يكون حاملا دبلوم طبقا للقواعد المدرجة بعده ..
صيدلي .
الأحد 12 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية