الفصل الرابع — مفتشية الصيدلية › القسم الثاني
المادة 51
اذا لم يقدم المعنى بالامر عينته سليمة في المهلة التي حددها قاضي التحقيق ، فلا يمكن التمسك في أي حين بهذه العينة ويندب الخبيران في هذه الحالة لفحص عينة وحيدة وتبقى العينة الرابعة محتفظا بها للتحكيم المحتمل المنصوص عليه في المادة التالية . واذا وجد الخبيران خلال أو على اثر أبحاثهما أنهما مضطران للافتراض بأنه وقع تبديل العينات فانه يتعين عليهما اعلام قاضي التحقيق بذلك فورا وتمكينه من جميع عناصر الاقناع التي يمكن أن تكشف التغيير