الفصل الرابع — مفتشية الصيدلية › القسم الثاني
المادة 50
يقوم الخبيران ، بعد التحقق من سلامة الأختام باستلام العينة التي سبق تسليمها للمعنى وكذلك العينات الأخرى ويبلغ قاضي التحقيق الى الخبيرين محاضر الأخيذة وتقرير المختبر والوصفات الطبية والفواتير وتذاكر النقل ووثائق الادارة وبصفة عامة جميع الوثائق التي يرى المتهم أنها لازمة أو التي سلمت للقاضي بناء على طلبه ويفوض اليهما فضلا عن ذلك بأجراء الخبرة على جميع عينات المقارنة التي أمكن أخذ عينة منها اداريا أو التي يمكن أن تؤخذ عينة منها فيما بعد ، بناء على أمره ولا يفرض أى أسلوب رسمى على الخبيرين ، ويقومان برضائهما بالخبرة منفردين أو مجتمعين ، ويكون كل منهما حرا في استعمال الطرق التي يراها أكثر ملاءمة . بيد أنهما ملزمان بالمناقشة المشتركة حول نتائج الخبرة ووضع تقرير واحد واذا أختلف الخبيران في الرأي، أو أرادا ادراج تحفظات حول النتائج المشتركة ، أشار كل منهما الى رأيه أو أدلى بتحفظاته وأسبابها ، ويودع هذا التقرير خلال المهلة التي حددها القاضي .