مرسوم رقم 76-138
· ج.ر عدد 1 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-138 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم ممارسة مختبر التحاليل 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم الصيدلة 2 الطبية . 15
الفصل الرابع — مفتشية الصيدلية › القسم الثاني
المادة 48
اذا كان الجرم ثابتا بالقرينة على التحليل الحاصل في المختبر، يجرى اعلام المتهم بالغش او التزوير من قبل وكيل الدولة انه يمكنه الاطلاع على تقرير المختبر، وعليه تقديم ملاحظاته خلال مهلة ثلاثة ايام كاملة والاعلام عما اذا كان يطالب بخبرة حضورية .