مرسوم رقم 76-138
· ج.ر عدد 1 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-138 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم ممارسة مختبر التحاليل 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم الصيدلة 2 الطبية . 15
الفصل الرابع — مفتشية الصيدلية › القسم الثاني
المادة 47
اذا ارتأى وكيل الدولة بناء على محضر المفتش او تقرير المختبر وعند الحاجة بعد التحقيق المسبق انه يجب القيام بالملاحقة أو فتح التحقيق، احال الملف حسب الحالة الى المحكمة