مرسوم رقم 76-138
· ج.ر عدد 1 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-138 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم ممارسة مختبر التحاليل 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم الصيدلة 2 الطبية . 15
الفصل الرابع — مفتشية الصيدلية › القسم الثاني
المادة 43
يوجه مديرو المختبرات المشار اليها في المادة 39 كل سنة الى الوزير المكلف بالصحة العمومية تقريرا عن عدد العينات المحللة ونتيجة تحليلها.
4 - الحجوز