مرسوم رقم 76-138
· ج.ر عدد 1 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-138 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم ممارسة مختبر التحاليل 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم الصيدلة 2 الطبية . 15
الفصل الأول — في صنع الأدوية واستيرادها وتوزيعها على الصيادلة
المادة 3
تصدر تعيينات الصيادلة فى المؤسسة المنصوص عليها في المادة الأولى من الوزير المكلف بالصحة العمومية ويتلقى الصيادلة المفتشون نسخة من كل قرار يتضمن تعيين صيدلي في احدى المؤسسات المذكورة أعلاه