مرسوم رقم 76-138
· ج.ر عدد 1 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-138 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم ممارسة مختبر التحاليل 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم الصيدلة 2 الطبية . 15
الفصل الرابع — مفتشية الصيدلية › القسم الثاني
المادة 38
اذا كانت ظروف الحالة المنصوص عليها في المادة 35 قد أدت الى اقتطاع العينة أو جانبا منها تعتبر وزارة الصحة العمومية الجريمة واقعة بالقرينة ، وترسل العينة رفقة محضر الأخيذة وجميع الوثائق اللازمة الى وكيل الدولة •
3 - التحليل الادارى للعينات المقتطعة والتتبعات الادارية