مرسوم رقم 76-138
· ج.ر عدد 1 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-138 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم ممارسة مختبر التحاليل 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم الصيدلة 2 الطبية . 15
الفصل الرابع — مفتشية الصيدلية › القسم الثاني
المادة 35
عندما يتعذر تقسيم منتج أو محضر الى أربع عينات بسبب نوعه أو كميته ، يقوم العون الذى يتمم الأخيذة بوضع الأختام ضمن عينة وحيدة على كامل المنتج أو المحضر .