مرسوم رقم 76-138
· ج.ر عدد 1 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-138 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم ممارسة مختبر التحاليل 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم الصيدلة 2 الطبية . 15
الفصل الرابع — مفتشية الصيدلية › القسم الثاني
المادة 34
تترك احدى العينات لمالك المنتج أو الحائز عليه .
واذا رفض المعنى حفظ تلك العينة كوديعة ، أشير في المحضر لهذا الرفض .
ولا يجوز للمعنى لأى داع كان تعديل حالة العينة التي عهد بها اليه . وأن تدابير الضمان التي يمكن أن تفرض لهذا الغرض ، يجرى تحديدها بموجب أحد القرارات الوزارية المشتركة المنصوص عليها في المادة 31 .