مرسوم رقم 76-138
· ج.ر عدد 1 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-138 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم ممارسة مختبر التحاليل 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم الصيدلة 2 الطبية . 15
الفصل الرابع — مفتشية الصيدلية › القسم الثاني
المادة 31
يجب أن تتم الأخيذات بشكل تكون فيه العينات الأربع مماثلة لبعضها بقدر الامكان • ولهذا الغرض ، تحدد بقرارات وزارية مشتركة للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالصحة العمومية بالنسبة لكل منتج أو بضاعة الكمية الواجب أخذ عينة منها عندما يقتضى استعمال طرق للحصول على عينات متجانسة وكذلك الاحتياطات الواجب اتخاذها لنقل العينات وحفظها •