الفصل الرابع — مفتشية الصيدلية › القسم الثاني
المادة 30
يترتب على كل أخيذة تحرير محضر بها في الحال | على ورقة عادية . ويجب أن يتضمن هذا المحضر البيانات | التالية :
الأحد 12 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 5 I - اسم ولقب العون الذي حرر المحضر وصفته ومحل اقامته 6 2 التاريخ والساعة التي تمت فيهما الأخيذة مع بيان المكان ،
3 - اسم ولقب الشخص الذى تمت الأخيذة لديه ومهنته و محل اقامته ومكان سكنه واذا تمت الأخيذة في الطريق ، تضمن المحضر اسم ومحل اقامة الاشخاص المدرجة أسماؤهم في تذاكر النقل أو وثائق الشحن كمرسلين أو مرسل اليهم .
4 - توقيع العون الذي حرر المحضر • ويجب أن يتضمن المحضر فضلا عن ذلك بيانا موجزا عن الظروف التي تمت فيها الأخيذة ، وذكر العلامات والرقع الملصقة على الغلف والأوانى وأهمية مقدار البضاعة التي أخذت عينتها وكذلك جميع البيانات المفيدة لصحة العينات المأخوذة وذاتية البضاعة والاسم الحقيقى لهذه الأخيرة التي حفظت وعرضت للبيع تحت عنوانه . ويجوز لمالك أو حائز البضاعة ، أو عند الاقتضاء ممثل مؤسسة النقل أن يدرج فضلا عن ذلك في المحضر ، جميع التصريحات التي يراها مفيدة . ويكلف بالتوقيع على المحضر وفي حالة الرفض، يشير العون الذي حرر المحضر الى رفضه التوقيع •