مرسوم رقم 76-138
· ج.ر عدد 1 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-138 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم ممارسة مختبر التحاليل 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم الصيدلة 2 الطبية . 15
الفصل الرابع — مفتشية الصيدلية › القسم الاول — وظيفة الصيادلة المفتشين
المادة 26
تمارس السلطات الممنوحة للصيادلة المفتشين بموجب المواد السابقة بالتنافس مع ما يتمتع به مفتشو قمع الغش للتحرى في الصيدليات عن الجرائم المتعلقة بقمع الغش والانظمة الجارى بها العمل والمتعلقة بجميع المنتجات التي لم يختص الصيادلة بتسليمها .