الفصل الرابع — مفتشية الصيدلية › القسم الثاني
المادة 25
يجوز للصيادلة المفتشين لاجل تطبيق المادة 20 أعلاه أن يقوموا بالتحريات مع جميع ضباط الشرطة القضائية وبأخيذات العينات تلقائيا واتمام الحجوزات اذا كان لها محل، وبصفة عامة، في جميع الاماكن التي تصنع فيها أو تودع أو تباع المنتجات العلاجية الصحية أو السامة .
ويمكن أن تتم هذه الاخيذات على وجه الخصوص في المختبرات وتوابعها والمخازن والدكاكين والمعامل والمركبات المعدة للتجارة الصحية والسامة 1 أحكام عامة