مرسوم رقم 76-138
· ج.ر عدد 1 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-138 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم ممارسة مختبر التحاليل 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم الصيدلة 2 الطبية . 15
الفصل الرابع — مفتشية الصيدلية › القسم الثاني
المادة 22
تحدد من الوزير المكلف بالصحة العمومية شروط | التحرى والتحقيق في الغش الذي يتناول مواد العلاج والمنتجات تعيين الصيادلة المفتشين والاختصاصات التي تؤول اليهم