الفصل الرابع — مفتشية الصيدلية › القسم الاول — وظيفة الصيادلة المفتشين
المادة 21
ينبغى على الصيادلة المفتشين أن ينيبوا عنهم زملاءهم لمراقبة الصيدليات أو المؤسسات التي يقوم عليها أو يتولى ادارتها أشخاص من أقربائهم أو نسائهم لغاية الدرجة الرابعة . | وأماكن الصنع المحتوية على منتجات مخصصة للتسليم وكذلك في المستودعات ومحطات وموانىء المغادرة أو الوصول .
ولا يجوز للصيادلة المفتشين دخول الاماكن الخاصة كأماكن الصنع غير المرخصة والمملوكة لاشخاص والمستغلة من هؤلاء الاخيرين، لاجل القيام بتلك العمليات خلافا لارادة هؤلاء الاشخاص أو المستغلين الا بموجب أمر من القاضي، ويجب أن تثبت الموافقة في محضر ولا يمكن أن تتم الاخيذات والحجوز في الاماكن الا على المنتجات المعدة للتسليم .