مرسوم رقم 76-138
· ج.ر عدد 1 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-138 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم ممارسة مختبر التحاليل 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم الصيدلة 2 الطبية . 15
الفصل الأول — في صنع الأدوية واستيرادها وتوزيعها على الصيادلة
المادة الأولى
تسرى أحكام هذا الفصل على كل مؤسسة تمارس نشاط صنع الأدوية وكل من يستوردها ويوزعها على الصيادلة .