مرسوم رقم 76-138
· ج.ر عدد 1 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-138 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم ممارسة مختبر التحاليل 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم الصيدلة 2 الطبية . 15
الفصل الرابع — مفتشية الصيدلية › القسم الاول — وظيفة الصيادلة المفتشين
المادة 19
يقوم الصيادلة المفتشون بالتبليغ عن المخالفات الماسة بالقواعد المهنية المحققة خلال ممارسة الصيدلة ويقومون كذلك بالتحقيقات التي يأمر بها مديرو الصحة للولاية .