الفصل الرابع — مفتشية الصيدلية › القسم الاول — وظيفة الصيادلة المفتشين
المادة 18
يراقب الصيادلة المفتشون، حتى حالة غياب الصيدلى او الصيادلة، مستودعات الادوية تحت اى يد كانت وتنفيذ جميع الاحكام القانونية والنظامية المتصلة بممارسة مهنة الصيدلة… ويقومون بانشاء ملف التفتيش بالنسبة لكل مؤسسة صناعية او تجارية تعمل تحت مسؤولية صيدلى واحد او عدة صيادلة ويحدد انشاء الملف المذكور بموجب قرار وزارى ويوضع هذا الملف في مقر وزارة الصحة العمومية .