مرسوم رقم 76-138
· ج.ر عدد 1 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-138 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم ممارسة مختبر التحاليل 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم الصيدلة 2 الطبية . 15
الفصل الرابع — مفتشية الصيدلية › القسم الاول — وظيفة الصيادلة المفتشين
المادة 17
لا يجوز للصيادلة المفتشين ممارسة أي نشاط | مهني بيد انه يجوز ان يرخص لهم من قبل الوزير المكلف بالصحة العمومية للمشاركة فى مهام التعليم والابحاث .. 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 12 محرم عام 1397 ه