الفصل الثاني — في هياكل تسليم الأدوية - صيدليات القطاعات الصحية › القسم الثالث — المحضرون في الصيدلة
المادة 13
يمكن لمحضر في صيدلية يعمل تحت سلطة صيدلى ان يرخص من قبل هذا الاخير لتحضير جميع الادوية تحت جميع الاشكال وبتسليم جميع السموم ما عدا المخدرات، وذلك طبقا لشروط التسليم التي تسرى على ذلك وبصفة عامة المسؤولية الى صيادلة خاضعين للدوام النصفى اذا أمكنهم القيام | جميع المنتجات المخصصة لمعالجة الامراض البشرية او الحيوانية بمهمتهم فعلا . وعلى كل يمكن أن يكون مساعدا لصيدلى مسؤول عن صيدلية في القطاع الصحى وخاضع لنظام الدوام الكامل ، الصيدلى المساعد أو الصيادلة المساعدون والخاضعون لنظام الدوام الكامل أو عند الاقتضاء للدوام النصفي .