المادة الأولى
تتمم المادة 3 من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه، كمايلي : » 3» للاختيار من بين أعوان المكتب البالغين من العمر 40 سنة على الاقل و 50 سنة على الأكثر، والمثبتين لاثنى عشر
(12) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة في أول يناير من السنة الجارية والمسجلين في قائمة التأهيل المعدة ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب المادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، وكذا تبعا للكيفيات التي ستحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية .