DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رقم 76-134
مرسوم رقم 76-134 · ج.ر عدد 85 لسنة 1976 معدَّل
مرسوم رقم 76-134 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق الموقع عليه بواشنطن في 8 يوليو سنة 1976 بين حكومة 23 أكتوبر سنة 1976 يتعلق بالوظيفة النوعية الخاصة برئيس الجموهرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي مكتب . 1196 للانشاء والتعمير وذلك قصد تمويل مشروع للطاقة 1197

المادة 7

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF)
المادة السابقة المادة 6
المادة التالية المادة 8

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية