المادة الأولى
يعفى أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى والحاملين للشهادات المنصوص عليها في القوانين الاساسية الخاصة لمختلف أسلاك الموظفين من مسابقة التعيين الخاصة بهذه الاسلاك :
- بصفة دائمة، وذلك بالنسبة للاسلاك التابعة لسلالم الاجور من 1 الى غاية 5 .
الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 بالنسبة للاسلاك التابعة جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | - السلالم الاجور ما فوق السلم الخامس تأسيس الحكومة ، وبمقتضى القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة