مرسوم رقم 76-132
· ج.ر عدد 77 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-132 مؤرخ في 4 رمضان عام 1396 الموافق للدخول الى سلك مهندسي التطبيق في الاشغال العمومية 30 غشت سنة 1976 يتضمن تتميم أحكام المرسوم رقم 72-103 والبناء . 1132
المادة 2
يكلف وزير الدفاع الوطني ووزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الداخلية ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1396 الموافق 30 غشت 1976 هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي