المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1396 الموافق 30 غشت سنة 1976 .
هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم مؤرخ في 3 شعبان عام 1396 الموافق 30 يوليو سنة 1976 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 3 شعبان عام 1396 الموافق 30 يوليو سنة 1976 يعين السيد رشيد حمزة نائب مدير للنقل عبر الطرق والمراقبة والتنسيق بوزارة الدولة المكلفة بالنقل • ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 3 شعبان عام 1396 الموافق 30 يوليو سنة 1976 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 3 شعبان عام 1396 الموافق 30 يوليو سنة 1976 تنهى ابتداء من أول يونيو سنة 1972 مهام السيد يوسف سطمبولي، بوصفه نائب مدير الموظفين المدعو للقيام بمهام أخرى ..
للجمهورية الجزائرية الاربعاء 13 رمضان عام 1396 ه