مرسوم رقم 76-131
مرسوم رقم 76-131 مؤرخ في 4 رمضان عام 1396 الموافق 30 غشت سنة 1976 يتعلق بتحديد تاريخ تجنيد الفوج الثالث لسنة 1976 وبفئة المواطنين القابلين للتجنيد برسم هذا الفوج
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.