مرسوم رقم 76-131
· ج.ر عدد 72 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-131 مؤرخ في 4 رمضان عام 1396 الموافق 30 غشت سنة 1976 يتعلق بتحديد تاريخ تجنيد الفوج الثالث لسنة 1976 وبفئة المواطنين القابلين للتجنيد برسم هذا الفوج
المادة الأولى
يجند برسم الفوج الثالث من صف سنة 1976 :
- المواطنون المولودون ما بين أول سبتمبر و 31 ديسمبر 1956 . 1076 الجريدة الرسمية
- المواطنون التابعون للصفوف السابقة المنسيون أو المصرح بهم كمقبولين متغيبين عن الخدمة الوطنية وكذا المواطنون الذين لم يمدد تأجيلهم .
الطلبة والتلاميذ المولودون قبل أول يوليو سنة 1942 - والذين أنهوا أو انقطعوا عن الدراسة .