الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 17
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 .
هواري بومدين اعلانات وبلاغات انذار المقاول تنذر مؤسسة «باسكال» و «جيانوتي» الموجودة بسكيكدة شارع زيغود يوسف، متعهدة الصفقة رقم 141/75 الموقعة بتاريخ 16 سبتمبر سنة 1975 والمؤشر عليها من قبل مراقب المالية بمستغانم بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1975 تحت رقم 25 نوفمبر سنة 1975 والخاصة بتجهيز مطابخ ومغاسل ثانوية زروقي الشيخ بن الدين بمستغانم، لان تقوم بتقديم العتاد الكهربائي المنزلى موضوع صفقتها وأن تركبه في أجل عشرين
(20) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • واذا لم تستجب المؤسسة لهذا الانذار فستطبق عليها التدابير القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية 327 M.O والمصادق عليها من قبل والى مستغانم بتاريخ | العامة المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1964 .
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر