مرسوم رقم 76-129
· ج.ر عدد 62 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-129 مؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق الموافق 27 يوليو سنة 1976 يتضمن تطبيق الامر رقم 75-84 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بنظام الامن من أخطار الحريق 12 ذى الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 والمتعلق والفزع في العمارات المرتفعة (استدراك) . 982 بمعاشات تقاعد قدماء المجاهدين . 983 - الثلاثاء
المادة 9
ان الجمع بين معاش للتقاعد ومعاش مستحق بسبب حادث متصل بحرب التحرير الوطني، هو حق من الحقوق وذلك فى اطار التنظيم الجاري به العمل.
ان الجمع بين معاشات الايلولة برسم تقاعد وعجز، يرخص به بالنسبة لذوى حقوق الاشخاص المتوفين.