مرسوم رقم 76-129
· ج.ر عدد 62 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-129 مؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق الموافق 27 يوليو سنة 1976 يتضمن تطبيق الامر رقم 75-84 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بنظام الامن من أخطار الحريق 12 ذى الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 والمتعلق والفزع في العمارات المرتفعة (استدراك) . 982 بمعاشات تقاعد قدماء المجاهدين . 983 - الثلاثاء
المادة 2
ان الاشخاص الذين يمكن أن يثبتوا الصفات المبينة في المادة الأولى أعلاه، بينما اتضح أنهم قد تابعوا ممارسة نشاط مهنى بدون أى انقطاع من سنة 1954 الى سنة 1962، لا يمكن لهم أن يطالبوا بالاستفادة من احكام هذا المرسوم .