مرسوم رقم 76-129
· ج.ر عدد 62 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-129 مؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق الموافق 27 يوليو سنة 1976 يتضمن تطبيق الامر رقم 75-84 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بنظام الامن من أخطار الحريق 12 ذى الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 والمتعلق والفزع في العمارات المرتفعة (استدراك) . 982 بمعاشات تقاعد قدماء المجاهدين . 983 - الثلاثاء
المادة الأولى
ان احكام الامر رقم 75-84 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 والمتعلق بمعاشات تقاعد قدماء المجاهدين ، تطبق على كل الاشخاص الممارسين لنشاط مهنى، يفتح الحق في معاش تقاعد ولهم الصفات التالية :
اما اعضاء في جيش التحرير الوطني . 2 (2) واما اعضاء في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني كما هو محدد بموجب التنظيم المعمول به ...