مرسوم رقم 76-128 مؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 يتعلق بموظفى مديرية وتنشيط دور الثقافة وتحديد مرتبات وشروط توظيف مدير ومتصرف هذه المؤسسات 1036
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-236
مرسوم تنفيذي رقم 98-236 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998، يتضمن القانون الأساسي لدور الثقافة. 4
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1399 الموافق 10 أكتوبر سنة 1979 يتعلق بتوظيف المنشطين الثقافيين المتعاقدين فى دور الثقافة ومراكز الثقافة والاعلام . 1065
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.