مرسوم رقم 76-126
· ج.ر عدد 58 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-126 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة السياحة . 864
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره عشر آلاف دينار (10.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة السياحة، وفي الباب 31-90 «الادارة المركزية - مرتبات الموظفين في عطلة طويلة الأمد 6