مرسوم رقم 76-125
· ج.ر عدد 58 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-125 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاخبار والثقافة 863
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره مائة ألف دينار (100.000 دج يقيد في ميزانية وزارة الاخبار والثقافة، الباب 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة