مرسوم رقم 76-125
· ج.ر عدد 58 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-125 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاخبار والثقافة 863
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره تسعون ألف دينار (90.000 دج يقيد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء الباب 313-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة