مرسوم رقم 76-125
· ج.ر عدد 58 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-125 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاخبار والثقافة 863
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره مائة ألف دينار (100.000 دج مقيد في ميزانية وزارة الاخبار والثقافة، وفى الباب 35-01 «الادارة المركزية – مركز التوزيع السينماتوغرافي - صيانة البنايات .