مرسوم رقم 76-125
· ج.ر عدد 58 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-125 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاخبار والثقافة 863
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره تسعون ألف دينار (90.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء، الباب 31 01 «الادارة المركزية - الاجور الرئيسية .