المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الدولة المكلف بالنقل ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 .
هواري بومدين الجدول (( 1 )) ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة الدولة المكلفة بالنقل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات .... 200.000 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 200.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 400.000 الثلاثاء 22 رجب عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 863