DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رقم 76-122
مرسوم رقم 76-122 · ج.ر عدد 59 لسنة 1976
مرسوم رقم 76 122 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق عام 1395-16 يوليو سنة 1976 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 يتضمن الحاق المدرسة البلدية 72 115 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو للفنون الجميلة لوهران بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة - سنة 1972 والمتضمن انشاء سلك لمهندسي الدولة لمسح المدينة الجزائر . 870 الاراضي . 872

المادة 3

يتمم المرسوم رقم 72-115 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972، بالاحكام التالية :

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة 2
المادة التالية المادة 14 مكرر

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية