مرسوم رقم 76-122
· ج.ر عدد 59 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-122 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 72-115 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن انشاء سلك لمهندسي الدولة لمسح الاراضي -
المادة 14 مكرر
مخالفة للاحكام الواردة في المادة 8 الفقرة الثانية وبالنسبة للمسابقتين الأوليين المهنيتين المنظمتين بعد اعداد هذا القانون الاساسي، فان مهندسي التطبيق في مسح الاراضى المرسمين الذى اتموا ثمان سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، يمكن لهم أن يترشحوا دون الاعتراض لهم بحد السن المنصوص عليه في المادة 8 الفقرة الثانية اعلاه…