مرسوم رقم 76-121
· ج.ر عدد 59 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-121 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق الموافق 16 16 يوليو سنة 1976 يتعلق بكيفيات تسجيل واشهار تسميات 866 المنشأ وتحديد الرسوم المتعلقة بها 870
الباب الثاني — التسجيل والاشهار
المادة 7
اذا كان الطلب غير موافق للقانون، تقوم المصلحة المختصة قانونا بفرض مهلة شهرين على المدع، وفقا للمادة 14 من الأمر المشار اليه أعلاه، ليقوم بضبط طلبه. ويمكن مد هذه المهلة لمدة مساوية اذا كانت الاسباب الداعية لذلك صحيحة