مرسوم رقم 76-121
· ج.ر عدد 59 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-121 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق الموافق 16 16 يوليو سنة 1976 يتعلق بكيفيات تسجيل واشهار تسميات 866 المنشأ وتحديد الرسوم المتعلقة بها 870
الباب الثاني — التسجيل والاشهار
المادة 6
اذا كان طلب التسجيل مقدما وفقا للقانون وكانت الرسوم النظامية مسددة، تقوم المصلحة المختصة قانونا باعداد وتسليم محضر باثبات الايداع .