مرسوم رقم 76-121
· ج.ر عدد 59 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-121 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق الموافق 16 16 يوليو سنة 1976 يتعلق بكيفيات تسجيل واشهار تسميات 866 المنشأ وتحديد الرسوم المتعلقة بها 870
الباب الثاني — التسجيل والاشهار
المادة 13
ان طلبات التسجيل في سجل تسميات المنشأ للتغييرات التي تتناول تسمية المنشأ تتم على جداول تقدمها المصلحة المختصة قانونا وترفق دعما لها، بالوثيقة الثبوتية لهذه التغييرات .
ويوجه للطالب جدول يتضمن بيانات القيد في السجل .