مرسوم رقم 76-121
· ج.ر عدد 59 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-121 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق الموافق 16 16 يوليو سنة 1976 يتعلق بكيفيات تسجيل واشهار تسميات 866 المنشأ وتحديد الرسوم المتعلقة بها 870
الباب الثاني — التسجيل والاشهار
المادة 11
تسلم المصلحة المختصة قانونا لكل شخص ذي مصلحة مشروعة وبناء على طلبه، نسخة عن كل وثيقة تأسيسية من ملف التسجيل، وذلك مقابل دفع الرسم المقرر لهذا الشأن.