المادة 18
يمكن القيام بصفة انتقالية حتى 31 ديسمبر سنة 1980، وفى حالة عدم وجود مترشحين حائزين لشهادة الكفاءة للتفتيش في التعليمين الابتدائي والمتوسط ولادارة المعاهد التقنولوجيا للتربية بتوظيف مفتشين للتعليمين الابتدائي والمتوسط في حدود خمسين في المائة ( 50 ٪ ) من المناصب الشاغرة من بين :
أ) الاساتذة المرسمين أو المماثلين التابعين للثانويات أو للتكميليات أو للمعاهد التقنولوجية للتربية الحائزين لليسانس في الادب أو فى العلوم أو الشهادة معترف بمعادلتها والمثبتين الاقدمية خمس سنوات من الخدمة الفعلية ب أساتذة التعليم المتوسط أو المعلمين المتخصصين أو المعلمين المرسمين البالغة أعمارهم 28 سنة على الاقل عند تاريخ التعيين والحائزين لبكالوريا التعليم الثانوى أو للكفاءة العنيا 862 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1396 ه أو لدبلوم معترف بمعادلته بالنسبة للتعليم، والمثبتين لثماني سنوات من الخدمة الفعلية في التعليم ،
ج) الحائزين للقسم الأول من شهادة الكفاءة للتفتيش في التعليمين الابتدائى والمتوسط ولادارة المعاهد التقنولوجية للتربية •