مرسوم رقم 76-118
· ج.ر عدد 66 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-118 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 بوليو سنة 1976 يتضمن نشر اتفاق التعاون التقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية القمور، الموقع عليه في 8 مايو سنة 1076 بموروني . 1015
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 هواري بومدين قوانين وأوامر