المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير السياحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 ..
هواري بومدين الجدول - ا - رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة السياحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 451.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37 ΟΙ نفقات اعداد مجلة «الجزائر» 280.000 مجموع الاعتمادات الملغاة : 731.000 784 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1396 ه رقم الابواب -31 02 الادارة المركزية 03-31 الادارة المركزية ولواحقها الجدول - ب - العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة السياحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
- التعويضات والمنح المختلفة 180.000
- الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور 20.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 50.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 10.000 04-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 80.000 90-34 القسم الخامس أشغال الصيانة
35 - ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني 151.000 03-44 الاعانة الممنوحة 04-44 الاعانة الممنوحة العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات لنقابات انطلاق السياحة 150.000 لنادى السياحة 20.000 05-44 المعارض والمهرجانات ذات الصبغة السياحية - المساهمات والاعانات . 70.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة : 731.000